[٢٢٨٤] مسألة ٥٣ : الراعي الذي ليس له مكان مخصوص (*) يتم (١).


معلّلاً بأنّ بيوتهم معهم (١) ، فانّ المفهوم عرفاً من هذا الكلام أنّ المستند في التمام عدم توطّنهم في مكان معيّن ، وعدم اتخاذهم محلا خاصّاً مقراً ومستقراً لهم ، بل هم دائماً في نقل وانتقال يطلبون القطر ومنبت العشب ، وإلّا فنقل البيت معهم لا خصوصية له في هذا الحكم بوجه.

وهذا المعنى بعينه متحقّق في السائح في الأرض الذي لم يتّخذ وطناً منها سواء اتّخذ بيته معه أم لا ، بأن اتّخذ في كلّ منزل بيتاً ، وورد في كلّ بلد فندقاً فيجب عليه التمام بعين المناط المزبور.

والسرّ في ذلك كلّه عدم صدق عنوان المسافر لا على السائح ولا على الأعراب لاختصاص مفهومه بمن كان له حضر ومقر يستقر فيه فيخرج ويبرز عنه ، فانّ السفر هو البروز والخروج ، المتوقّف صدقه على أن يكون له وطن ومقر يسكن فيه لكي يبرز ويخرج عنه ، وهو منفي عن مثل السائح ونحوه كما عرفت.

(١) بلا إشكال ولا خلاف ، للروايات الكثيرة التي عدّ فيها الراعي ممّن يجب عليهم التمام في السفر معلّلاً بأنّ السفر عملهم ، التي منها صحيحة زرارة قال «قال أبو جعفر عليه‌السلام : أربعة قد يجب عليهم التمام ، في سفر كانوا أو حضر : المكاري والكري والراعي والاشتقان ، لأنّه عملهم» ونحوها غيرها (٢) هذا.

ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أن يكون رعية في جهة خاصّة بأن يذهب للرعي إلى مكان مخصوص ويرجع ثمّ يذهب إليه ويعود وهكذا ، أو في جهات

__________________

(١) بل ولو كان له مكان مخصوص.

(٢) وقد تقدّم في ص ١٥٠.

(٣) الوسائل ٨ : ٤٨٥ / أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ٢ وغيره.

۴۴۱