[٢٢٥٣] مسألة ٢٢ : يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص (١) ، كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى وما بقي إليه مسافة ، فإنّه يقصّر حينئذ على الأصح ، كما أنّه يقصّر لو كان من أوّل سفره قاصداً للنوع دون الشخص ، فلو قصد أحد المكانين المشتركين في بعض الطريق ولم يعيّن من الأوّل أحدهما بل أوكل التعيين إلى ما بعد الوصول إلى آخر الحدّ المشترك كفى في وجوب القصر.


(١) فلو قصد مسافة معيّنة امتدادية وفي الأثناء عدل إلى مكان آخر يبلغ المجموع ممّا مضى وما بقي إليه المسافة ، فبدّل الامتداد بامتداد آخر ، أو بدا له في الرجوع وقد بلغ أربعة فراسخ ، فبدّل الامتداد بالتفليق ، أو كان قاصداً للنوع دون الشخص من أوّل سفره فقصد أحد المكانين المشتركين في بعض الطريق وأوكل التعيين إلى ما بعد الوصول إلى آخر الحد المشترك ، ففي جميع ذلك يحكم بالتقصير ، لعدم الدليل على اعتبار الاستمرار في شخص القصد ، بل المدار على بقاء قصد نوع المسافة وكلّيها.

ويدلّنا على ذلك الإطلاقات الأوّلية المتضمّنة لإناطة التقصير بقطع الثمانية المعبّر عنها بمسيرة يوم أو بياض النهار ونحو ذلك ممّا ذكر في لسان الروايات (١) خرجنا عن ذلك بمقتضى موثّقة عمّار الدالّة على عدم كفاية الثمانية على إطلاقها بل لا بدّ وأن تكون مقصودة من أوّل الأمر مع استمرار هذا القصد كما تقدّم (٢) فلا يكون مسافراً حتّى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ ، أي يكون قاصداً لذلك من ابتداء سيره إلى بلوغ الثمانية. فبهذا المقدار نرتكب التقييد في تلك الإطلاقات.

__________________

(١) المتقدِّمة في ص ٤ ٥.

(٢) في ص ٥١.

۴۴۱