الثانية : أن يكون عازماً على عدم العود إلى محلّ الإقامة (١) وحكمه وجوب القصر إذا كان ما بقي من محلّ إقامته إلى مقصده مسافة ، أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة ، ولو كان ما بقي أقل من أربعة على الأقوى من كفاية التلفيق (*) ولو كان الذهاب أقل من أربعة.


(١) فان لم يكن بينه وبين المقصد مسافة بقي على التمام وإن لم يتعرّض له في المتن لما عرفت من الكبرى الكلّية ومن صحيحة أبي ولاد.

وإن كان ما بينهما مسافة وهو الذي تعرّض إليه في المتن وأشرنا إلى أنّه خروج عن مقسم هذه الصور كان حكمه القصر ، استناداً إلى عمومات التقصير لكلّ مسافر بعد فرض كونه قاصداً للمسافة الشرعية ، سواء أكانت امتدادية كما لو كان البعد المتخلّل ما بين محلّ الإقامة ومقصده ثمانية فراسخ والتعبير عن ذلك بما بقي من محلّ الإقامة كما في المتن ، باعتبار ما صدر منه من سفره قبل نيّة الإقامة كما هو واضح أم كانت تلفيقيّة كما لو كان مجموع ما بقي من محلّ الإقامة إلى المقصد بضميمة العود منه إلى بلده أو بلد آخر يقيم فيه عشرة أيام ثمانية فراسخ ، لكن بشرط عدم كون ما بقي أقل من أربعة فراسخ لما عرفت سابقاً (١) من اختصاص دليل التلفيق بذلك ، وأنّه لا يلحق بالامتداد إلّا إذا كان كلّ من الذهاب والإياب أربعة ، لقوله عليه‌السلام في الصحيح : أدنى ما يقصّر فيه الصلاة بريد في بريد (٢).

وما في المتن من التوسعة وعدم رعاية هذا الشرط مبني على مسلكه من

__________________

(*) تقدّم أنّ الأقوى خلافه.

(١) في ص ٧.

(٢) الوسائل ٨ : ٤٥٦ / أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ٢ (نقل بالمضمون).

۴۴۱