إذا سافر (١) بحدّ المسافة خصوصاً فيما هو شغله من الاحتطاب مثلاً.

[٢٢٨٠] مسألة ٤٩ : يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام (٢) ،


(١) ولكنّه بعيد كما مرّت الإشارة إليه في أوائل هذا الشرط (١) ، وعرفت أنّ الأظهر وجوب القصر في هذا الفرض أيضاً ، نظراً إلى أنّ المستفاد من أدلّة المقام بعد ملاحظة أنّ لسانها لسان الاستثناء من أدلّة القصر أنّ التمام حكم من كان عمله السفر الموجب للقصر في حدّ نفسه أي لولا كونه عملاً له فيختصّ طبعاً بالسفر الشرعي البالغ حدّ المسافة ، ولا يعمّ ما دون ذلك ، ولا أثر للسفر العرفي بوجه.

إذن لا فرق في من كان عمله التردّد إلى ما دون المسافة بين من صدق عليه المسافر عرفاً وبين من لم يصدق في وجوب القصر لو سافر على التقديرين.

(٢) المشهور أنّ المكاري ونحوه ممّن شغله السفر يشترط في بقائه على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام ، وإلّا انقطع عنه حكم عملية السفر وأصبح كسائر المسافرين ، فيقصّر في السفرة الاولى ، بل الثانية والثالثة على خلاف في الأخيرتين :

ويستدلّ له بوجوه :

أحدها : صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان» (٢) بدعوى أنّ المراد بالتقييد بعدم الإقامة هي الإقامة الشرعية التي حدّها عشرة أيام

__________________

(١) في ص ١٥٦.

(٢) الوسائل ٨ : ٤٨٤ / أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ١.

۴۴۱