[٢٢٧١] مسألة ٤٠ : إذا كان سفره مباحاً لكن يقصد الغاية المحرّمة في حواشي الجادّة فيخرج عنها لمحرّم ويرجع إلى الجادّة (١) فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرّماً موجباً للتمام ، وإن لم يكن كذلك وإنّما يعرض له قصد ذلك في الأثناء فما دام خارجاً عن الجادّة يتمّ وما دام عليها يقصر (*) ، كما أنّه إذا


وإذا لم يكن سفره معصية فلا يجب فيه التمام لانتفاء الموضوع ، فيلزم من شمول دليل التمام للمقام عدم الشمول.

أو فقل يلزم من فرض المخالفة عدمها ، وهو أمر غير معقول ، ولأجله يستحيل شمول أدلّة التمام للمقام ، فيبقى تحت إطلاقات القصر وإن كان عاصياً بسفره ويكون ذلك تخصيصاً في أدلّة التمام في سفر المعصية.

ومن هذا القبيل ما لو سافر لغاية محرّمة وهي إتمام الصلاة في السفر تشريعاً فانّ هذا وإن كان سفر معصية إلّا أنّه لا يمكن أن يشمله دليل الإتمام ، لعين المحذور المزبور ، إذ يلزم من الإتمام عدم التشريع ، ومن عدمه انتفاء المعصية وبانتفائها ينتفي التمام ، لوجوب القصر في السفر المباح.

وعلى الجملة : ففي كلّ مورد يلزم من فرض شمول الدليل عدم الشمول يستحيل الشمول ، وعليه فأدلّة التمام لا يعقل شمولها لأمثال المقام ، بل تبقى تحت إطلاقات القصر حسبما عرفت.

(١) لا ريب في وجوب التمام فيما لو كان السفر لأجل هذه الغاية ، لكونه من سفر المعصية كما ذكره قدس‌سره وهذا واضح ، وأمّا لو عرض القصد المزبور في الأثناء فعزم بعد ما قطع شطراً من الطريق على الخروج من الجادّة لغاية محرّمة.

__________________

(*) بشرط أن يكون الباقي بعد المحرّم مسافة كما تقدّم.

۴۴۱