[٢٢٤٤] مسألة ١٣ : لو كان لبلد طريقان والأبعد منهما مسافة (١) فإن سلك الأبعد قصّر ، وإن سلك الأقرب لم يقصّر إلّا إذا كان أربعة أو أقل وأراد الرجوع (*) من الأبعد.

[٢٢٤٥] مسألة ١٤ : في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول إلى المقصد والإياب منه إلى البلد ، وعلى المختار يكفي كون المجموع مسافة مطلقاً وإن لم يكن إلى المقصد أربعة ،


(١) لا ريب في وجوب التقصير حينئذ لو سلك الأبعد ، وكذا الأقرب مع فرض كونه أربعة ، لكفاية التلفيق من بريدين كما مرّ (١). كما لا ريب في وجوب التمام لو سلك الأقرب وكان دون الأربعة وأراد الرجوع منه ، لعدم بلوغ الثمانية ولو ملفّقاً كما هو واضح.

وأمّا لو أراد الرجوع من الأبعد فالظاهر هو التقصير ، لكون الرجوع هنا بنفسه مسافة ، فلا ينافي ما قدّمناه (٢) من اشتراط التلفيق بعدم كون كلّ من الذهاب والإياب أقل من الأربعة ، فإنّ ذلك خاص بما إذا لم يكن كلّ منهما بنفسه مسافة ، وإلّا فالعبرة بها ، ولا حاجة معها إلى مراعاة التلفيق كما هو ظاهر جدّاً.

__________________

(*) مرّ أنّ التلفيق لا يتحقّق في الأقلّ من أربعة إلّا أنّه في مفروض المسألة يجب القصر لأنّ الرجوع بنفسه مسافة.

(١) في ص ٥ وما بعدها.

(٢) في ص ٧.

۴۴۱