[٢٢٨٥] مسألة ٥٤ : التاجر الذي يدور في تجارته يتمّ (١).

[٢٢٨٦] مسألة ٥٥ : من سافر معرضاً عن وطنه لكنّه لم يتّخذ وطناً


عديدة فيذهب إلى مكان ثمّ إلى آخر ومنه إلى ثالث وهكذا ، لصدق الاشتغال بالرعي وأنّ السفر عمله في كلتا الصورتين.

كما كان هذا هو الحال في المكاري والجمال والملاح ونحو ذلك ، فإنّه يجب التمام سواء أكانت المكاراة في منطقة خاصّة كما بين النجف وكربلاء ، أو كان المكاري متجولاً في مناطق عديدة ، كلّ ذلك لإطلاق النصّ وصدق أنّ شغله السفر وأنّه عمله في الجميع بمناط واحد. فما في المتن من تقييد الرعي بعدم كونه في مكان مخصوص غير ظاهر الوجه.

نعم ، لا بدّ من تقييد الرعي ببلوغه حدّ المسافة الشرعية كي يتّصف بأنّ السفر عمله ، وأمّا من كان رعيه فيما دونها فاتفق خروجه إلى حدّ المسافة فإنّه يجب عليه التقصير كسائر المسافرين ، لعدم كون مثله ممّن شغله السفر كما هو ظاهر ، وتقدّمت الإشارة إليه سابقا (١).

(١) بلا خلاف ولا إشكال أيضاً كما دلّت عليه موثّقة السكوني حيث قال : سبعة لا يقصّرون الصلاة ، وعدّ منها التاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق (٢).

فهو باعتبار دورانه في التجارة يكون من مصاديق من شغله السفر ، الذي يجب عليه التمام كالمكاري ونحوه.

__________________

(١) في ص ١٥٦.

(٢) الوسائل ٨ : ٤٨٦ / أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ٩.

۴۴۱