[٢٢٥٩] مسألة ٢٨ : إذا كان السفر مباحاً لكن ركب دابّة غصبية ، أو كان المشي في أرض مغصوبة فالأقوى فيه القصر ، وإن كان الأحوط الجمع (١).


هذا فيما إذا قصد بسفره ذلك ، أي التوصّل إلى ترك الواجب ، وأمّا لو لم يكن بهذا القصد ، بل لغاية أُخرى مباحة أو راجحة كزيارة الحسين عليه‌السلام فمجرّد التلازم الواقعي مع ترك الواجب لا يستوجب اتّصاف السير بالباطل ولا يخرجه عن مسير الحق ليكون مشمولاً لتلك الأدلّة ، فإنّ التعجيز القبيح وإن ترتّب في هذه الصورة أيضاً وتحقّق خارجاً إلّا أنّه لا ينطبق على نفس السفر ما لم يكن لتلك الغاية القبيحة. فالسفر إذن لم يكن معصية وقبيحاً لا بنفسه ولا بغايته ليكون مصداقاً للمسير بغير الحق ، بل هو باق تحت أصالة القصر حسبما عرفت.

ونتيجة ذلك كلّه : صحّة التفصيل المذكور في المتن ، وإن كان الاحتياط بالجمع في الصورة الثانية ممّا لا ينبغي تركه.

(١) قد عرفت (١) انتفاء القصر فيما إذا كان السفر بنفسه أو بغايته معصية.

وأمّا لو كان مقروناً بالمعصية كما لو ركب دابة غصبية ، أو مشى في أرض مغصوبة ، أو كان ثوبه أو محمول آخر أو نعل دابته غصبياً فهل الحكم هو التمام أيضاً في الجميع كما عن الجواهر (٢) ، أو يفصّل بين سلوك الأرض المغصوبة وبين غيره ويختصّ التمام بالأوّل كما عن المحقّق الهمداني (٣) ، أو يحكم بالتقصير مطلقاً كما قوّاه في المتن؟ وجوه ، أقواها الأخير.

__________________

(١) في ص ٩٤ وما بعدها.

(٢) الجواهر ١٤ : ٢٦٠.

(٣) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٧٤٢ السطر ٨.

۴۴۱