الثالث : استمرار قصد المسافة ، فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردّد أتمّ (١) ، وكذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة لكن كان عازماً على عدم العود ، أو كان متردّداً في أصل العود وعدمه ، أو كان عازماً على العود لكن بعد نيّة الإقامة هناك عشرة أيام ، وأمّا إذا كان عازماً على العود من غير نيّة الإقامة عشرة أيام فيبقى على القصر وإن لم يرجع ليومه ، بل وإن بقي متردّداً إلى ثلاثين يوماً ، نعم بعد الثلاثين متردّداً يتم.


(١) بلا خلاف ، بل إجماعاً كما ادّعاه غير واحد ، فيعتبر القصد المزبور حدوثاً وبقاءً ، فلو عدل عنه في الأثناء قبل بلوغ الأربعة رجع إلى التمام ، وكذا بعده إلّا إذا كان عازماً على العود بحيث تتشكّل منه المسافة التلفيقية بدلاً عن الامتدادية.

ويدلّ على الحكم نفس الأدلّة الأوّلية المتكفّلة لإناطة التقصير بثمانية فراسخ إذ مقتضى هذا التحديد أنّه لو قلّت المسافة عن الثمانية بأن عزمها ثمّ بدا له في الأثناء انتفى عنه حكم التقصير ورجع إلى التمام ، لانتفاء ما كان الاعتبار به في ثبوته أعني ثمانية فراسخ ولو ملفّقة.

نعم ، إنّ نفس هذه الروايات دلّتنا على وجوب التقصير بمجرّد التجاوز عن حدّ الترخّص من دون انتظار بلوغ الثمانية ، ولأجله ربّما يتراءى نوع تدافع بين الحكمين كما لا يخفى. إذن لا بدّ من الالتزام بالشرط المتأخِّر ، وأنّ الحكم بالتقصير لدى بلوغ حدّ الترخّص مشروط ببلوغ السير إلى نهاية الثمانية مستمرّاً ، فعدوله في الأثناء يكشف عن عدم ثبوت الحكم ، لانتفاء الموضوع واقعاً وإن كان به جاهلاً.

وهل يعيد حينئذ ما صلاه قصراً أو أنّه يجزي كما لعلّه المشهور؟ فيه كلام

۴۴۱