[٢٢٥٦] مسألة ٢٥ : لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصداً للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية لكن عدل بعد ذلك عن قصده ، أو كان متردّداً في ذلك وعدل عن ترديده إلى الجزم بعدم الأمرين (١)


من وعثاء السفر ، كما أُشير إليه في الأخبار (١).

فلو كان الحكم الذي تضمّنته الصحيحة ثابتاً لكان شائعاً ذائعاً ومن الواضحات ، من غير أيّ خلاف فيه ، مع أنّه لم يقل به أحد فيما نعلم ، بل لعلّ الإجماع على خلافه كما عرفت ، ولأجله تسقط الرواية عن درجة الاعتبار ويرد علمها إلى أهله.

وكيف ما كان ، فهي على تقدير الحجّية تختصّ بموردها ، والتعدّي يحتاج إلى القطع بعدم الفرق بين مكّة وغيرها ، وأنّى لنا بذلك.

إذن فلا دليل على أنّ قصد الإقامة قاطع لموضوع السفر في غير مكّة بتاتاً بل ظاهر الأدلّة كما عرفت أنّه قطع حكمي وتخصيص في أدلّة القصر ، فهو مسافر يتمّ في محلّ الإقامة ، فإذا حكم عليه بالتمام يحتاج العود إلى القصر إلى قصد مسافة جديدة ، ولا ينضمّ ما قبله إلى ما بعده ، لما أشرنا إليه (٢) من الضابط العام والقاعدة الكلّية المستفادة من الروايات من أنّ من حكم عليه بالتمام لا ينقلب إلى القصر ما لم يستأنف قصد المسافة الشرعية.

(١) ممّا قدّمناه آنفاً وأوضحناه سابقاً (٣) من لزوم استمرار القصد واتصال السير يظهر حال هذه المسألة والمسألة الآتية اللّتين لا فرق بينهما إلّا من حيث

__________________

(١) [لم نعثر عليه].

(٢) في ص ٨٢.

(٣) في ص ٧٠ وما بعدها.

۴۴۱