[٢٢٩٣] مسألة ٦٢ : الظاهر عدم اعتبار كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر في البلاد الصغيرة والمتوسطة (١) ، بل المدار أذانها وإن كان في وسط البلد على مأذنة مرتفعة ، نعم في البلاد الكبيرة يعتبر كونه في أواخر البلد من ناحية المسافر.

[٢٢٩٤] مسألة ٦٣ : يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد ولو منارة غير خارجة عن المتعارف في العلو (٢).


ما كان ، فالاحتمال الأخير ساقط كما عرفت.

وكذلك الاحتمال الثاني أعني تمييز الفصول بعضها عن بعض ، فانّ هذا تقييد بلا دليل ، إذ لم يرد في الروايات إلّا سماع الأذان ، الصادق حتّى مع عدم التمييز المذكور ، كما لو سمع كلمة (أشهد) ولم يميز أنّها شهادة بالتوحيد أو بالرسالة ، أو سمع الحيّعلات من دون تمييز ، فإنّه يصدق على مثله سماع الأذان كما لا يخفى. والتقييد المذكور مدفوع بالإطلاق ، فتعيّن الاحتمال الأوّل.

فتحصّل : أنّ الأظهر هو القول المتوسط بين الإفراط والتفريط ، فلا يكفي مطلق الصوت ، ولا يعتبر التمييز للفصول ، بل العبرة بسماع الأذان وإن لم يميّز فصوله. ومنه يظهر ما في اختيار المتن فلاحظ.

(١) فانّ البلد الصغير أو المتوسط لو كان بحيث يسمع الأذان من خارجه لا مانع من كونه مشمولاً للإطلاق وإن كان الأذان في وسطه على مأذنة مرتفعة فلا يعتبر لحاظه في آخر البلد ، نعم في البلدان الكبيرة حيث لم يسمع الأذان الصادر من وسطها من الخارج لا مناص من اعتبار الأذان الصادر في آخر المحلّة في ناحية المسافر كما هو ظاهر.

(٢) كما هو الشأن في سائر التقديرات الشرعية التي لها مراتب مختلفة ، فإنّ

۴۴۱