فصل
في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً

وهي أُمور ، أحدها : الوطن ، فانّ المرور عليه قاطع للسفر (١) ، وموجب للتمام ما دام فيه أو فيما دون حدّ الترخّص منه ، ويحتاج في العود إلى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة ولو ملفّقة مع التجاوز عن حدِّ الترخّص ،


(١) لا شك أنّ المرور بالوطن قاطع لموضوع السفر ، وموجب لزوال عنوان المسافر ، لما بينه وبين الحاضر من التضاد والمقابلة ، فيجب التمام ما دام فيه ويحتاج العود إلى القصر إلى إنشاء السفر وقصد مسافة جديدة امتدادية أو تلفيقية ، فيقصّر حينئذ بعد خروجه من حدّ الترخّص كما تقدّم.

وهذا الحكم أعني انقطاع موضوع السفر بالمرور على الوطن ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال ، ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف ، فانّ التقصير مترتّب على عنوان المسافر ، المنتفي بطبيعة الحال بالحضور في الوطن كما مرّ (١).

على أنّه تدلّ عليه عدّة من الروايات المعتبرة المتضمّنة لإناطة التقصير بما إذا لم يدخل المسافر منزله أو بلده أو قريته ونحو ذلك من التعابير ، التي منها صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «في الرجل يسافر فيمرّ بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصّر؟ قال : يقصّر ، إنّما هو المنزل الذي

__________________

(١) في ص ٨٩.

۴۴۱