[٢٣١٨] مسألة ١٧ : لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفاً بالصلاة فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثمّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقيّة الأيّام ، وإذا أراد التطوّع بالصلاة قبل البلوغ يصلّي تماماً ، وكذا إذا نواها وهو مجنون إذا كان ممّن يتحقّق منه القصد ، أو نواها حال الإفاقة ثمّ جنّ ثمّ أفاق ، وكذا إذا كانت حائضاً حال النيّة فإنّها تصلّي ما بقي بعد الظهر من العشرة تماماً ، بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفراً (١).


ونحوه ما لو أتمّ لشرف البقعة كمواطن التخيير غافلاً عن نيّة الإقامة ، فإنّه أيضاً مورد لإطلاق النص ، غاية الأمر أنّه اختار التمام لتخيّله التخيير فانكشف أنّه متعيّن في حقّه واقعاً ، لكونه ناوياً للإقامة من غير رجوع عن نيّته لا بالتردّد ولا بالعزم على العدم.

وبعبارة اخرى : يعتبر في البقاء على التمام وإن رجع عن نيّته أمران : قصد الإقامة وتعقّبه بصلاة تامّة ، وكلا الأمرين متحقّق في كلتا الصورتين وإن غفل حين العمل عن النيّة أو اعتقد التخيير ، فانّ ذلك غير قادح بمقتضى الإطلاق بعد وقوع الصلاة التامة خارجاً بقصد الأمر ، ووجودِ الأمر الواقعي بالإضافة إليها وإن لم يكن عالماً به تفصيلا.

(١) لا ريب أنّ مقتضى الإطلاق في أدلّة الإقامة عدم الفرق في تحقّقها بين من كان مأموراً بالصلاة ومن كانت ساقطة عنه لحيض أو نفاس ونحوهما كعدم الفرق في المأمور بين من وجبت عليه ومن لم تجب كغير البالغ.

۴۴۱