[٢٣٣٠] مسألة ٢٩ : إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران ففي جواز الإقامة إذا كان مسافراً ، وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاءً إشكال ، فالأحوط عدم نيّة الإقامة مع عدم الضرورة (*) نعم لو كان حاضراً وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت (١).


فما يظهر من ثلّة من الأكابر من التسوية بين النذر والإجارة ثبوتاً وسقوطاً لا يمكن المساعدة عليه ، بل الظاهر هو التفصيل ، فيسقط الوجوب في الأوّل ويقضيه ، ولا يسقط في الثاني حسبما عرفت.

(١) تنحلّ المسألة إلى فرعين :

أحدهما : ما لو كان حاضراً وعليه الظهران ولم يبق من الوقت إلّا مقدار أربع ركعات ، فهل يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين معاً في الوقت لو أمكن ذلك ، كما لو كانت الطائرة على وشك الطيران ، أو كان قريباً من حدّ الترخّص جدّاً بحيث يحتاج إلى المشي أقداماً يسيرة يستوعب من الوقت ثواني قليلة ، أو لا يجب ذلك بل يصرف الوقت في صلاة العصر تامّة حسب الوظيفة الفعلية ويقضي الظهر خارج الوقت؟

ثانيهما : عكس ذلك ، أعني ما لو كان مسافراً وكان الحال كذلك ، بحيث يمكنه فعلاً إدراك الصلاتين في الوقت فهل يجوز له قصد الإقامة من غير ضرورة أو لا يجوز نظراً إلى استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاءً؟ ومحل الكلام إنّما هو في الجواز التكليفي وأنّ هذا القصد هل هو سائغ أو حرام ، وإلّا فلا

__________________

(*) بل الأظهر ذلك.

۴۴۱