[٢٢٧٧] مسألة ٤٦ : الظاهر (*) وجوب القصر على الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج ، بخلاف من كان متّخذاً ذلك عملاً له في تمام السنة ، كالّذين يكرون دوابّهم من الأمكنة البعيدة ذهاباً وإياباً على وجه يستغرق ذلك تمام السنة أو معظمها فإنّه يتمّ حينئذ (١).


(١) قد عرفت (١) أنّ المدار في الحكم بالتمام على صدق عنوان عمله السفر الذي قد يتحقّق بمرّة وأُخرى بمرّات حسب اختلاف الموارد ، وأنّه ليس المناط السفر الرابع كما عن الشهيد الثاني ، أو السفر الثالث كما عن العلّامة في المختلف (٢).

وعليه ففي المكاري إذا كانت الفترات بين سفراته يسيرة كيومين أو ثلاثة مثلاً لم تضرّ بصدق العنوان ، وأمّا إذا كانت كثيرة أو طويلة فربما يقدح في الصدق ، فيختلف الصدق باختلاف الفترات طولاً وقصراً قلّة وكثرة.

ومنه تعرف حكم الحملدارية ، وهي اصطلاح تطلق على أُولئك الأشخاص الذين يرافقون الحجّاج الكرام لبيت الله الحرام لتعليمهم مناسك حجّهم وإرشادهم في سفرهم بكلّ ما يحتاجون إليه ، فإنّ المدّة التي يستوعبها الحملدار في سفره على نحوين :

فتارة : تكون قصيرة كما في زماننا هذا ، حيث لا يتجاوز العشرين يوماً أو ما قارب ، ولا يصدق على مثل ذلك كون السفر عملاً له قطعاً ، ولذا يتعيّن عليه القصر بلا إشكال.

__________________

(*) هذا فيما إذا كان زمان سفرهم قليلاً كما هو الغالب في مَن يسافر جوّاً ، وإلّا ففي وجوبه إشكال ، والاحتياط بالجمع لا يترك.

(١) في ص ١٦٣.

(٢) وقد تقدّم في ص ١٦٢ ، ١٦٣.

۴۴۱