بل وكذا لو ظنّ كونها مسافة (١).

[٢٢٣٥] مسألة ٤ : تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار (٢) وبالشياع المفيد للعلم ، وبالبيِّنة الشرعية ، وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال (*) ، فلا يترك الاحتياط بالجمع.


(١) إذ لا عبرة بالظنّ ، فإنّه لا يغني عن الحقّ شيئاً ، بعد أن لم يقم دليل على اعتباره ، فهو ملحق بالشكّ في كونه مورداً للأصل ، إلّا إذا بلغ الظن من القوّة مرتبة الاطمئنان المعبر عنه بالعلم العادي ، بحيث يكون احتمال الخلاف موهوماً لا يلتفت إليه العقلاء ، فإنّ الاطمئنان حجّة عقلائية قاطعة للعذر كما لا يخفى.

(٢) لا إشكال في ثبوتها بالعلم الحاصل من أيّ سبب كان من اختبار أو شياع ونحوهما ، كما لا إشكال في ثبوتها بالبيّنة الشرعية ، لعموم دليل اعتبارها كما تقدّم البحث حوله في باب النجاسات (١) إلّا ما خرج بالدليل كما في الشهادة على الزنا الذي لا يثبت إلّا بشهادة أربعة.

وأمّا العدل الواحد فالأقوى هو الثبوت به أيضاً وإن استشكل فيه الماتن ، لما ذكرناه في محلّه (٢) من عدم الفرق في حجّيته بين الأحكام والموضوعات ، لبناء العقلاء على العمل به بل بمطلق خبر الثقة في كلا الموردين ، إلّا فيما قام الدليل عليه بالخصوص كما في الترافع الموقوف على البيِّنة ، والزنا الموقوف على الأربعة كما مرّ.

__________________

(*) لا يبعد ثبوتها به ، بل بإخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلاً.

(١) شرح العروة ٣ : ١٥٥ ، ٢ : ٢٦٠.

(٢) مصباح الأُصول ٢ : ١٩٦ وما بعدها ، ١٧٢.

۴۴۱