[٢٢٩٢] مسألة ٦١ : الظاهر في خفاء الأذان كفاية عدم تميّز فصوله (*) (١) وإن كان الأحوط اعتبار خفاء مطلق الصوت حتّى المتردّد بين كونه أذاناً أو غيره ، فضلاً عن المتميّز كونه أذاناً مع عدم تميّز فصوله.


(١) فلا يعتبر عدم تمييز الأذان عن غيره فضلاً عن خفاء مطلق الصوت فانّ المحتملات في السماع ثلاثة :

أحدها : سماع الأذان وتمييزه عن غيره ، سواء أميّز فصوله أم لا.

ثانيها : سماعه مع تمييز الفصول بعضها عن بعض.

ثالثها : أن يكتفى بسماع الصوت فقط وإن لم يشخّص أنّ المسموع أذان أو غيره من قرآن ونحوه ، وإن كان يعلم من الخارج أنّه أذان.

والظاهر من هذه الوجوه هو الأوّل ، وأن يكون السماع بعنوان الأذان ، فإنّ الاحتمال الأخير أعني كون الاعتبار بسماع الصوت مطلقاً ساقط ، لعدم كونه سماعاً للأذان ، وإنّما هو سماع صوت يعلم من الخارج أنّه أذان ، فإنّ السماع هو إدراك الشي‌ء وإحساسه بآلة السمع خاصّة لا من طريق آخر ، فانّا ربما نعلم بأنّ زيداً يتكلّم الآن في داره ولا يطلق عليه السماع بالضرورة.

نعم ، الأذان المذكور في النص لا خصوصية له ، وإنّما هو مثال لأظهر أفراد الصوت المرتفع ، فمن الجائز أن نضع مكانه القرآن أو الشعر أو الدعاء ونحو ذلك إلّا أنّ النص يدلّ على لزوم كون ذلك المسموع أياً ما كان أذاناً أو غيره مدركاً بحاسة السمع ، بحيث يسمع الأذان أو يسمع القرآن ونحو ذلك ، فلا بدّ من تمييزه عمّا عداه ، وإلّا كان ذلك من سماع الصوت لا من سماع الأذان مثلاً. وقد عرفت دلالة النص على اعتبار سماع هذه الخصوصية الجامعة بين الأذان وغيره. وكيف

__________________

(*) الاكتفاء بتميّز كونه أذاناً ولو مع عدم تميّز فصوله لا يخلو عن وجه.

۴۴۱