[٢٣٣٥] مسألة ٣٤ : إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب وقبل الإتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحبّ فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام (١) وفي تحقّق الإقامة ، وكذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي


حتّى تستيقن» (١) فانّ عدم اقتصاره عليه‌السلام على مجرّد نفي الإعادة حتّى أضاف إليه قوله عليه‌السلام : «من شك» ظاهر في أنّ عدم الإعادة لأجل عدم الاعتناء بالشكّ وفرضه كلا شكّ ، ولذلك لا يعيد. فتكون العناية التعبّدية مصروفة أوّلاً وبالذات إلى إلغاء الشكّ الراجع إلى التعبّد بالوجود ، ومن شؤون هذا التعبّد عدم الإعادة.

وبعبارة اخرى : مقتضى هذه الصحيحة ليس هو التخصيص في دليل القضاء كما في الحائض ، بل هي ناظرة إلى نفي موضوع القضاء ، أي أنّ الشكّ في الوجود ملغى فلا موضوع للإعادة.

فتحصّل : أنّ الظاهر من الصحيحة التعبّد بالوجود حتّى إذا كانت بلسان الأصل ، فضلاً عن كونها أمارة. فما ذكره في المتن من البقاء على حكم التمام هو الصحيح.

(١) فانّ المخرج إنّما هو السلام الأوّل ، وأمّا الأخير فهو مستحبّ واقع خارج الصلاة ، ولذا لو أحدث أو استدبر بين السلامين لم يكن به بأس. فعليه يصحّ أن يقال : إنّه عدل بعد ما صلّى فريضة بتمام ، فيجب عليه البقاء على التمام ، فلا أثر لرجوعه قبل السلام الأخير.

ومنه تعرف حكم ما لو عدل قبل الإتيان بسجدتي السهو ، فانّ هذا السجود واجب مستقلّ بعد الصلاة وإن حصل موجبه فيها ، ولذا لا يضرّ تركه حتّى

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٢٨٢ / أبواب المواقيت ب ٦٠ ح ١.

۴۴۱