[٢٣٥٧] مسألة ١٣ : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور (١) فلا يصحّ له الصوم فيها إلّا إذا نوى الإقامة أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً.


نعم ، لو وقف عند منتهى الخط وكانت قدماه داخلتين إلّا أنّ بعض بدنه يخرج حال الركوع والسجود ، ولكنّه يتأخّر حالهما بحيث يكون تمام البدن داخلاً لم يكن به بأس ، لعدم اعتبار وحدة المكان ، وعدم قدح المشي اليسير حال الصلاة ، وإذ يصدق معه الصلاة في المواطن المذكورة فيشمله إطلاق الأدلّة.

(١) لعدم الدليل على الإلحاق ليرفع به اليد عن إطلاق ما دلّ على المنع عن الصيام في السفر (١) ، مضافاً إلى ما في صحيحة عثمان بن عيسى المتقدّمة (٢) من الإعراض عن حكم الصوم ، حيث يستشعر أو يستظهر منه الاختصاص بالصلاة.

بل يمكن أن يقال : إنّ التخيير في الصوم لا معنى له ، فإنّه في الصلاة أمر معقول ، فيؤمر بالطبيعي الجامع مخيّراً في كيفيته بين التمام والقصر ، وأمّا في الصوم فمرجعه إلى الأمر بالجامع بين الفعل والترك والتخيير بين فعل الواجب وتركه وهو كما ترى لا محصّل له إلّا بضرب من العناية ، البعيد عن الأذهان العرفية بأن يراد به التخيير بين الأداء والقضاء.

وأمّا ما ورد من حديث الملازمة بين القصر والإفطار (٣) فغير ناظر إلى القصر الخارجي قطعاً ، حتّى لو بنينا على ثبوت التخيير في الصوم ، فإنّه لا يدور اختيار الإفطار مدار فعل القصر خارجاً ، بل لا دوران حتّى في الصلاتين المترتّبتين فضلاً

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ١٧٣ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١ ، ٢.

(٢) الوسائل ٨ : ٥٢٩ / أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١٧ ، وقد تقدّمت في ص ٣٩٨ [وتقدّمت الملاحظة في كونها موثقة فراجع].

(٣) كما في صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة في ص ١١٨.

۴۴۱