[٢٢٧٥] مسألة ٤٤ : يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي ، ولا تسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار والوتيرة ، فيجري عليه حكم الحاضر (١).

السادس : من الشرائط أن لا يكون ممّن بيته معه (٢) كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معيّناً ، بل يدورون في البراري وينزلون في محلّ العشب والكلأ ومواضع القطر واجتماع الماء ، لعدم صدق المسافر عليهم ، نعم لو سافروا لمقصد آخر من حجّ أو زيارة أو نحوهما قصّروا (*) ولو سافر أحدهم لاختيار منزل ، أو لطلب محلّ القطر أو العشب وكان مسافة ففي وجوب القصر أو التمام عليه إشكال (**) ، فلا يترك الاحتياط بالجمع.


الشمس. والتعدّي عنه إلى المقام قياس لا نقول به. فلا دليل على جواز التجديد فيما نحن فيه ، ومقتضى عموم منع الصيام في السفر البقاء على الإفطار.

ولأجل التردّد بين هذين الوجهين كان مقتضى الاحتياط اللّازم الجمع بين الصيام والقضاء كما نبّه عليه الأُستاذ (دام ظلّه) في تعليقته.

(١) لظهور ما دلّ على سقوط هذه الأحكام عن المسافر في خصوص السفر الشرعي المحكوم عليه بالقصر ، دون التمام ، فينصرف عن السفر الحرام ، ويؤيِّده قوله عليه‌السلام : «... يا بنيّ لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة» (١) فإنّه كالصريح في دوران السقوط مدار قصر الصلاة وعدمه.

(٢) وإلّا أتمّ صلاته ولو كان طيلة حياته في سفر ورحيل ، بلا خلاف فيه ويدلّ عليه مضافاً إلى عدم صدق المسافر عليه كما ذكره في المتن ، إذ السفر

__________________

(*) هذا إذا لم يصدق عليهم أنّ بيوتهم معهم ، ولعلّ هذا هو مراد الماتن قدس‌سره.

(**) والأظهر وجوب التمام عليه إذا كان بيته معه ، وإلّا وجب عليه القصر.

(١) الوسائل ٤ : ٨٢ / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢١ ح ٤.

۴۴۱