[٢٣١٠] مسألة ٩ : إذا كان محلّ الإقامة برّية قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام ، كما لا يجوز التوسيع كثيراً بحيث يخرج عن صدق وحدة المحل فالمدار على صدق الوحدة عرفاً ، وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحلّ إلى أطرافه بقصد العود إليه وإن كان إلى الخارج عن حدّ الترخّص ، بل إلى ما دون الأربعة كما ذكرنا في البلد ، فجواز نيّة الخروج إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محلّ الإقامة كثيراً ، فلا يجوز جعل محلّها مجموع ما دون الأربعة ، بل يؤاخذ على المتعارف وإن كان يجوز التردّد إلى ما دون الأربعة على وجه لا يضرّ بصدق الإقامة فيه (١).


منافياً لصدق الإقامة في البلد ، فيكون هذا التعارف والتسامح العرفي كاشفاً عن أنّ المراد بالإقامة في البلد ما يشمل ذلك.

ولكن المتيقّن من مورد التعارف الخارجي المزبور ما إذا كان الخروج قليلاً وفي زمان قصير كساعة أو ساعتين أو أزيد في الجملة كثلاث ساعات مثلاً وأمّا الزائد على ذلك كخمس ساعات مثلاً فضلاً عن تمام النهار فلم يثبت في مثله التعارف ولا المسامحة العرفية لو لم يكن ثابت العدم.

ومن الظاهر أنّ المرجع في مورد الشكّ عمومات أدلّة القصر ، للزوم الاقتصار في المخصّص المجمل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقّن الذي يقطع معه بصدق الإقامة عشرة أيام ، وهو المشتمل على الخروج في الزمان القليل الذي هو مورد للتسامح العرفي جزماً ، فيرجع في الزائد المشكوك إلى عموم تلك الأدلّة وإطلاقها.

(١) يظهر الحال في هذه المسألة ممّا قدمناه في المسألة السابقة فلاحظ ، ولا حاجة إلى الإعادة.

۴۴۱