[٢٣١٧] مسألة ١٦ : إذا صلّى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثمّ عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام (١) ، وكذا لو صلّاها تماماً لشرف البقعة كمواطن التخيير ولو مع الغفلة عن الإقامة ، وإن كان الأحوط الجمع بعد العدول حينئذ ، وكذا في الصورة الأُولى.


غاية الأمر أنّ المكلّف كان يتخيّل الانطباق جرياً على النيّة السابقة المعدول عنها فانكشف الخلاف بعد تبدّل الموضوع. فلا مناص من رفع اليد والإعادة قصراً كما ذكرناه.

فتحصّل : أنّه لا بدّ من الاقتصار في البقاء على التمام وإن تردّد في نيّة الإقامة أو عدل عنها على ما إذا صلّى رباعية وفرغ عنها ، فلا يكفي الشروع وإن دخل في ركوع الثالثة ، فضلاً عمّا إذا دخل في قيامها ، وفضلاً عمّا إذا رتّب على الإقامة أثراً آخر غير صلاة الفريضة من نافلة أو صيام ، جموداً في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد النص.

(١) لكفاية النيّة الارتكازية الحاصلة حال الغفلة بمقتضى إطلاق الصحيح (١) فانّ موضوع الحكم الإتيان برباعية صحيحة مطابقة للأمر الواقعي الفعلي مع سبق العزم على الإقامة ونيّتها ، بحيث تكون الصحّة من آثار تلك النيّة واقعاً وإن لم يلتفت إليها تفصيلاً ، وهو حاصل في المقام ما لم يكن متردّداً أو عازماً على الخلاف حين العمل كما هو المفروض ، لاستناد الفعل حينئذ إلى تلك النيّة الباقية في صقع الارتكاز وإن كان غافلاً عنها ، كما لو صلّى جماعة فأتي بالتمام لمحض متابعة الإمام غفلة عن أنّ الوظيفة الفعلية هي ذلك ، فإنّه مشمول لإطلاق الصحيح كما عرفت.

__________________

(١) المتقدم في ص ٢٨٤.

۴۴۱