الشرط الثاني : قصد قطع المسافة من حين الخروج (١) فلو قصد أقل منها


ففي مثل ذلك لا مناص من الالتزام بالتقصير من لدن صدق عنوان المسافر عليه ، المتحقّق بالخروج من محلّته أو نواحيها ، لأنّ موضوع الحكم صدق هذا العنوان كما تقدّم (١) ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما لو اتّفق الصدق على السير في نفس البلدة أو في خارجها ، فمتى صدق هذا العنوان وكان قاصداً للثمانية امتدادية أو تلفيقية وجب التقصير وإن كان مورد الصدق هو السير في نفس البلد.

وأمّا إذا لم يبلغ الكبر هذا الحد ، بحيث لا يصدق معه عنوان السفر كالبلدان الكبار في عصرنا الحاضر مثل بغداد وطهران وبعض البلاد الغربية ، فلا موجب للالتزام فيها بالاحتساب من آخر المحلّة ، إذ لا دليل عليه بوجه ، مع أنّه لا ضابط له ، إذ قد يكون منزله في أوّل المحلّة ، واخرى في وسطها ، وثالثة في آخرها ، ويلزم في الفرض الأخير أن يكون المبدأ حيطان الدار ، ولا شاهد عليه أصلاً كما لا يخفى.

وعلى الجملة : فالميزان الكلّي في الاحتساب أوّل نقطة يصدق معها عنوان المسافر ، وهو في البلاد المتعارفة بل الكبار الحاضرة إنّما يتحقّق بالخروج عن البلد إمّا عن سورة أو آخر بيوته ، وفي غيره عن منزله حسبما عرفت ، ولا اعتبار بالخروج عن المحلّة بوجه ، إذ لا شاهد عليه في شي‌ء من الأخبار.

(١) هل المدار في التقصير على مجرّد قطع المسافة خارجاً من غير اعتبار القصد بوجه ، أو على نفس القصد على نحو تمام الموضوع ، سواء أبلغ سيره خارجاً حدّ المسافة الشرعية أم لا ، نظير قصد الإقامة الذي هو الموضوع للتمام

__________________

(١) في ص ١٣ وغيرها.

۴۴۱