منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التمام بمكّة والمدينة ، فقال : أتمّ وإن لم تصلّ فيهما إلّا صلاة واحدة» (١).

وصحيحة مسمع بن عبد الملك : «إذا دخلت مكّة فأتمّ يوم تدخل» (٢). ولا يمنع اشتمال الطريق على ابن أبي جيد الذي لم يوثق صريحاً في كتب الرجال فإنّه من مشايخ النجاشي ، وكلّهم ثقات حسب ما التزم به من عدم روايته بلا واسطة إلّا عن الثقة (٣).

وصحيحة (٤) عثمان بن عيسى قال : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين ، فقال : أتمّها ولو صلاة واحدة» (٥) ونحوها غيرها.

ولعلّ إعراضه عليه‌السلام في الجواب عن حكم الصوم من أجل عدم ثبوت التخيير فيه واختصاصه بالصلاة.

وكيف ما كان ، فهذه النصوص لا تجتمع مع التخيير بالمعنى المزبور.

وبإزاء نصوص التخيير روايات دلّت بظاهرها على تعيّن الإتمام.

منها : صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «أنّه قال : من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن : حرم الله ، وحرم رسوله ، وحرم أمير المؤمنين عليه‌السلام وحرم الحسين بن علي عليه‌السلام» (٦) ، والمراد

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٥٢٥ / أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٥.

(٢) الوسائل ٨ : ٥٢٦ / أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٧.

(٣) رجال النجاشي : ٨٥ / ٢٠٧ ، ٣٩٦ / ١٠٥٩.

(٤) [الظاهر كونها موثقة ، لعدم ثبوت رجوعه عن الوقف كما صرّح في المعجم ١٢ : ١٣٢ / ٧٦٢٣].

(٥) الوسائل ٨ : ٥٢٩ / أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١٧.

(٦) الوسائل ٨ : ٥٢٤ / أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١.

۴۴۱