الأرض المستأجرة حيث لا يفسخ إجارتها ولا تغرم لها اجرة المثل فاسدٌ ؛ للفرق بتملّك المنفعة في تمام المدّة قبل استحقاق الفاسخ هناك بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ المستحقّ هو الغرس المنصوب من دون استحقاق مكانٍ في الأرض.

فالتحقيق : أنّ كلاّ من المالكين يملك ماله لا بشرط حقٍّ له على الآخر ولا عليه له ، فلكلٍّ منهما تخليص ماله عن مال صاحبه. فإن أراد مالك الغرس قلعَه فعليه أرش طمّ الحفر ، وإن أراد مالك الأرض تخليصَها فعليه أرش الغرس ، أعني تفاوت ما بين كونه منصوباً دائماً وكونه مقلوعاً. وكونه مالاً للمالك على صفة النصب دائماً ليس اعترافاً على عدم (١) تسلّطه على قلعه ؛ لأنّ المال هو الغرس المنصوب ، ومرجع دوامه إلى دوام ثبوت هذا المال الخاصّ له ، فليس هذا من باب استحقاق الغرس للمكان ، فافهم.

ويبقى الفرق بين ما نحن فيه وبين مسألة التفليس ، حيث ذهب الأكثر إلى أن ليس للبائع الفاسخ قلع الغرس ولو مع الأرش. ويمكن الفرق بكون حدوث ملك الغرس في ملكٍ متزلزلٍ فيما نحن فيه ، فحقّ المغبون إنّما تعلّق بالأرض قبل الغرس ، بخلاف مسألة التفليس ؛ لأنّ سبب التزلزل هناك بعد الغرس ، فيشبه بيع الأرض المغروسة وليس للمشتري قلعه ولو مع الأرش بلا خلافٍ ، بل عرفت أنّ العلاّمة قدس‌سره في المختلف جعل التزلزل موجباً لعدم استحقاق أرش الغرس.

ثمّ إذا جاز القلع ، فهل يجوز للمغبون مباشرة القلع ، أم له مطالبة‌

__________________

(١) في «ش» : «بعدم».

۴۴۸۱