الاختياري المكرَه عليه دخل الاضطراري لعدم القول بالفصل ؛ مع أنّ المعروف بين الأصحاب : أنّ الافتراق ولو اضطراراً مسقطٌ للخيار إذا كان الشخص متمكّناً من الفسخ والإمضاء ، مستدلّين عليه بحصول التفرّق المسقط للخيار.
قال في المبسوط في تعليل الحكم المذكور : لأنّه إذا كان متمكّناً من الإمضاء والفسخ فلم يفعل حتّى وقع التفرّق ، كان ذلك دليلاً على الرضا والإمضاء (١) ، انتهى.
وفي جامع المقاصد تعليل الحكم المذكور بقوله : لتحقّق الافتراق مع التمكّن من الاختيار (٢) ، انتهى.
ومنه يظهر : أنّه لا وجه للاستدلال بحديث «رفع الحكم عن المكره» ؛ للاعتراف بدخول المكره والمضطرّ إذا تمكّنا من التخاير.
والحاصل : أنّ فتوى الأصحاب هي : أنّ التفرّق عن إكراهٍ عليه وعلى ترك التخاير غير مسقطٍ للخيار ، وأنّه لو حصل أحدهما باختياره سقط خياره ، وهذه لا يصحّ الاستدلال عليها (٣) باختصاص الأدلّة بالتفرّق الاختياري ، ولا بأنّ مقتضى حديث الرفع جعل التفرّق المكره عليه كلا تفرّق ؛ لأنّ المفروض أنّ التفرّق الاضطراري أيضاً مسقطٌ مع وقوعه في حال التمكّن من التخاير.
الاستدلال على كون المسقط هو الافتراق عن رضا
فالأولى الاستدلال عليه مضافاً إلى الشهرة المحقّقة الجابرة
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٨٤.
(٢) جامع المقاصد ٤ : ٢٨٣.
(٣) في «ش» : «وهذا لا يصحّ الاستدلال عليه».