يدّعى من الخارج عدم معنىً للخيار في العقد الجائز ولو من الطرف الواحد. فعن الشرائع والإرشاد والدروس وتعليق الإرشاد ومجمع البرهان والكفاية (١) : دخول خيار الشرط في كلّ عقدٍ سوى النكاح والوقف والإبراء والطلاق والعتق. وظاهرها ما عدا الجائز ؛ ولذا ذكر نحو هذه العبارة في التحرير (٢) بعد ما منع الخيار في العقود الجائزة.

وكيف كان : فالظاهر عدم الخلاف بينهم في أنّ مقتضى عموم أدلّة الشرط الصحّة في الكلّ وإنّما الإخراج لمانع ؛ ولذا قال في الدروس بعد حكاية المنع من دخول خيار الشرط في الصرف عن الشيخ قدس‌سره ـ : إنّه لم يعلم وجهه مع عموم صحيحة ابن سنان : «المؤمنون عند شروطهم» (٣) ، فالمهمّ هنا بيان ما خرج عن هذا العموم.

عدم جريان خيار الشرط في الإيقاعات

فنقول : أمّا الإيقاعات ، فالظاهر عدم الخلاف في عدم دخول الخيار فيها ، كما يرشد إليه استدلال الحلّي في السرائر على عدم دخوله في الطلاق بخروجه عن العقود (٤).

قيل : لأنّ المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما ينبّه عليه‌

__________________

(١) حكاه عنها السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٦٨ ، راجع الشرائع ٢ : ٢٣ ، والإرشاد ١ : ٣٧٥ ، والدروس ٣ : ٢٦٨ ، وحاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢٦٠ ، ومجمع الفائدة ٨ : ٤١١ ، وكفاية الأحكام : ٩٢.

(٢) التحرير ١ : ١٦٨.

(٣) الدروس ٣ : ٢٦٨ ، وفيه : «المسلمون» بدل «المؤمنون» ، وهو مطابق للمصدر ، وراجع الحديث في الوسائل ١٢ : ٣٥٣ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديثان ١ و ٢.

(٤) السرائر ٢ : ٢٤٦.

۴۴۸۱