فمع التكافؤ يرجع إلى أصالة اللزوم. إلاّ أن يقال : إنّ التراضي مع الجهل بالحال لا يخرج (١) عن كون أكل الغابن لمال المغبون الجاهل أكلاً بالباطل.
ويمكن أن يقال : إنّ آية التراضي يشمل غير صورة الخَدْع ، كما إذا أقدم المغبون على شراء العين محتمِلاً لكونه بأضعاف قيمته ، فيدلّ على نفي الخيار في هذه الصورة من دون معارضٍ (٢) ، فيثبت عدم الخيار في الباقي بعدم القول بالفصل ، فتعارض مع آية النهي ، المختصّة بصورة الخَدْع ، الشاملة غيرها بعدم القول بالفصل ، فيرجع بعد تعارضهما بضميمة عدم القول بالفصل وتكافئهما إلى أصالة اللزوم.
ما استدل به في التذكرة والمناقشة فيه
واستدلّ أيضاً في التذكرة : بأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أثبت الخيار في تلقّي الركبان وإنّما أثبته للغبن (٣). ويمكن أن يمنع صحّة حكاية إثبات الخيار ؛ لعدم (٤) وجودها في الكتب المعروفة بين الإماميّة ليقبل ضعفه الانجبار بالعمل.
__________________
(١) كذا في «ق» ، لكن قال الشهيدي قدسسره بعد أن ذكر العبارة بصيغة الإثبات وبيان الغرض منها ـ : «فما استشكل به سيّدنا الأُستاذ قدسسره على العبارة ناشٍ عن الغلط في نسخته من حيث اشتمالها على كلمة" لا" قبل" يخرج"» ، هداية الطالب : ٤٥٤ ، وراجع حاشية السيّد اليزدي في مبحث الخيارات : ٣٥ ، ذيل قول المؤلّف : إلاّ أن يقال ..
(٢) في «ش» : «معارضة».
(٣) التذكرة ١ : ٥٢٢.
(٤) كذا في «ش» ومصحّحة «ف» ، وفي «ق» : «وعدم».