من المالكَين مع اتّحاد العاقد من قبلهما. وأمّا خيار المجلس ، فقد عرفت أنّه غير ثابتٍ للوكيل في مجرّد العقد ، وعلى تقديره فيمكن إسقاطه أو اشتراط عدمه. نعم ، لو كان العاقد وليّاً بيده العوضان لم يتحقّق الشرطان الأوّلان أعني عدم الإقباض والقبض وليس ذلك من جهة اشتراط التعدّد.
٣ ـ أن لا يكون المبيع حيواناً أو خصوص الجارية
ومنها : أن لا يكون المبيع حيواناً أو خصوص الجارية ، فإنّ المحكيّ عن الصدوق في المقنع أنّه إذا اشترى [جاريةً (١)] فقال : أجيئك بالثمن ، فإن جاء بالثمن فيما بينه وبين شهرٍ ، وإلاّ فلا بيع له (٢).
وظاهر المختلف نسبة الخلاف إلى الصدوق في مطلق الحيوان (٣). والمستند فيه رواية ابن يقطين عن رجلٍ اشترى جارية فقال : أجيئك بالثمن ، فقال : «إن جاء فيما بينه وبين شهر ، وإلاّ فلا بيع له» (٤).
المناقشة في هذا الشرط
ولا دلالة فيها (٥) على صورة عدم إقباض الجارية ولا قرينة على حملها عليها ، فيحتمل الحمل على اشتراط المجيء بالثمن إلى شهرٍ في متن العقد ، فيثبت الخيار عند تخلّف الشرط ، ويحتمل الحمل على استحباب صبر البائع وعدم فسخه إلى شهرٍ. وكيف كان ، فالرواية مخالفةٌ لعمل المعظم ، فلا بدّ من حملها على بعض الوجوه.
__________________
(١) لم يرد في «ق».
(٢) راجع المختلف ٥ : ٧٠ ، والمقنع : ٣٦٥.
(٣) انظر المختلف ٥ : ٧٠.
(٤) الوسائل ١٢ : ٣٥٧ ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ٦.
(٥) في «ق» : «فيه».