الثالث
خيار الشرط
معنى خيار الشرط
أعني الثابت بسبب اشتراطه في العقد ، ولا خلاف في صحّة هذا الشرط ، ولا في أنّه لا يتقدّر بحدٍّ عندنا ، ونقلُ الإجماع عليه مستفيضٌ (١). والأصل فيه قبل ذلك : الأخبار العامّة المسوّغة لاشتراط كلّ شرطٍ إلاّ ما استثني ، والأخبار الخاصّة الواردة في بعض أفراد المسألة.
الدليل على هذا الخيار
فمن الاولى : الخبر المستفيض الذي لا يبعد دعوى تواتره : «إنّ المسلمين عند شروطهم» (٢) وزيد في صحيحة ابن سنان : «إلاّ كلّ شرطٍ خالف كتاب الله فلا يجوز» (٣). وفي موثّقة إسحاق بن عمّار : «إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو حلّل حراماً» (٤).
__________________
(١) نقله السيّد المرتضى في الانتصار : ٤٣٤ ، المسألة ٢٤٦ ، والشيخ في الخلاف ٣ : ١١ و ٢٠ ، ذيل المسألة ٧ و ٢٥ من كتاب البيوع ، وابن زهرة في الغنية : ٢١٨ ، وانظر مفتاح الكرامة ٤ : ٥٦٠.
(٢) راجع الوسائل ١٢ : ٣٥٣ ٣٥٤ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث ١ ، ٢ و ٥ ، والمستدرك ١٣ : ٣٠٠ ، الباب ٥ من أبواب الخيار ، الحديث ١ و ٣.
(٣) الوسائل ١٢ : ٣٥٣ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.
(٤) الوسائل ١٢ : ٣٥٤ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٥.