مسألة
مسقطات خيار الغبن :
١ ـ إسقاطه بعد العقد
يسقط هذا الخيار بأُمور :
أحدها : إسقاطه بعد العقد ، وهو قد يكون بعد العلم بالغبن ، ولا (١) إشكال في صحّة إسقاطه بلا عوضٍ مع العلم بمرتبة الغبن ، ولا (٢) مع الجهل بها إذا أسقط الغبن المسبَّب عن أيّ مرتبةٍ كان ، فاحشاً كان أو أفحش.
ولو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرةً فظهر مائةً ، ففي السقوط إشكالٌ (٣) : من عدم طيب نفسه بسقوط هذا المقدار من الحقّ ، كما لو أسقط حقّ عِرضٍ بزعم أنّه شتمٌ لا يبلغ القذف ، فتبيّن كونه قذفاً. ومن أنّ الخيار أمرٌ واحدٌ مسبَّبٌ عن مطلق التفاوت الذي لا يتسامح به ولا تعدّد فيه ، فيسقط بمجرّد الإسقاط ، والقذف وما دونه من الشتم حقّان مختلفان.
__________________
(١) في «ش» : «فلا».
(٢) في «ن» شطب على «لا».
(٣) في «ش» : «وجهان».