وهذا الجواب قريبٌ من سابقه في الضعف ؛ لأنّه إن جاز التفكيك بينهما عند فرض ثبوت الغبن لأحدهما خاصّةً حتّى يجوز له الفسخ في العين المغبون فيها خاصّةً ، فهما معاملتان مستقلّتان كان الغبن في كلّ واحدةٍ منهما (١) لأحدهما خاصّةً ، فلا وجه لجعل هذا قسماً ثالثاً لقسمي غبن البائع خاصّةً والمشتري خاصّةً. وإن لم يجز التفكيك بينهما لم يكن غبنٌ أصلاً مع تساوي الزيادة في أحدهما للنقيصة في الآخر ، ومع عدم المساواة فالغبن من طرفٍ واحدٍ.
٣ ـ أن يراد بالغبن معناه الأعمّ والمناقشة فيه
ومنها : أن يراد بالغبن في المقسم معناه الأعمّ الشامل لصورة خروج العين المشاهدة سابقاً على خلاف ما شاهده أو خروج ما أخبر البائع بوزنه على خلاف خبره ، وقد أطلق الغبن على هذا المعنى الأعمّ العلاّمة في القواعد (٢) والشهيد في اللمعة (٣) ، وعلى هذا المعنى الأعمّ تحقّق الغبن في كلٍّ منهما.
وهذا حسنٌ ، لكن ظاهر عبارة الشهيد (٤) والمحقّق (٥) الثانيين إرادة ما عنون به هذا الخيار وهو الغبن بالمعنى الأخصّ على ما فسّروه به.
٤ ـ ما ذكره بعض والمناقشة فيه
ومنها : ما ذكره بعضٌ : من أنّه يحصل بفرض المتبايعين وقت العقد في مكانين ، كما إذا حصر العسكر البلد وفُرض قيمة الطعام خارج البلد
__________________
(١) في «ش» : «منها».
(٢) القواعد ٢ : ٢٢.
(٣) اللمعة الدمشقيّة : ١١٣.
(٤) المسالك ٣ : ٢٠٣.
(٥) جامع المقاصد ٤ : ٢٩٤.