مسألة
هل خيار الرؤية فوري؟
الأكثر على أنّ الخيار عند الرؤية فوريٌّ ، بل نسب إلى ظاهر الأصحاب (١) ، بل ظاهر التذكرة عدم الخلاف بين المسلمين إلاّ من أحمد ، حيث جعله ممتدّاً بامتداد المجلس الذي وقعت فيه الرؤية (٢) ، واحتمله في نهاية الإحكام (٣).
ولم أجد لهم دليلاً صالحاً على ذلك ، إلاّ وجوب الاقتصار في مخالفة لزوم العقد على المتيقّن ، ويبقى على القائلين بالتراخي في مثل خيار الغبن والعيب سؤال الفرق بين المقامين ، مع أنّ صحيحة جميل المتقدّمة في صدر المسألة (٤) مطلقةٌ يمكن التمسّك بعدم بيان مدّة الخيار فيها على عدم الفوريّة وإن كان خلاف التحقيق ، كما نبّهنا عليه في بعض الخيارات المستندة إلى النصّ. وقد بيّنا سابقاً (٥) ضعف التمسّك بالاستصحاب في إثبات التراخي وإن استندوا إليه في بعض الخيارات السابقة.
__________________
(١) نسبه في الحدائق ١٩ : ٥٩ إلى ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، ولم نعثر على غيره.
(٢) التذكرة ١ : ٤٦٧.
(٣) نهاية الإحكام ٢ : ٥٠٨.
(٤) تقدّمت في الصفحة ٢٤٥.
(٥) بيّنه في خيار الغبن ، راجع الصفحة ٢٠٩ ٢١٢.