مسألة

لو أُكره أحدهما خاصّةً على التفرّق

لو أُكره أحدهما على التفرّق ومنع عن التخاير وبقي الآخر في المجلس ، فإن منع من المصاحبة والتخاير لم يسقط خيار أحدهما ؛ لأنّهما مكرَهان على الافتراق وترك التخاير ، فدخل في المسألة السابقة. وإن لم يمنع من المصاحبة ، ففيه أقوال.

وتوضيح ذلك : أنّ افتراقهما المستند إلى اختيارهما كما عرفت يحصل بحركة أحدهما اختياراً وعدم مصاحبة الآخر [له (١)] كذلك ، وأنّ الإكراه على التفرّق لا يسقط حكمه ما لم ينضمّ معه الإكراه على ترك التخاير.

فحينئذٍ نقول : تحقّق الإكراه المسقط في أحدهما دون الآخر يحصل تارةً بإكراه أحدهما على التفرّق وترك التخاير وبقاء الآخر في المجلس مختاراً في المصاحبة أو التخاير. وأُخرى بالعكس بإبقاء أحدهما في المجلس كرهاً مع المنع عن التخاير وذهاب الآخر اختياراً.

محل الكلام ما لو أكره أحدهما المعين على الافتراق

ومحلّ الكلام هو الأوّل ، وسيتّضح به [حكم (٢)] الثاني. والأقوال‌

__________________

(١) الزيادة اقتضاها السياق.

(٢) لم يرد في «ق» ، وكتب في «ف» في الهامش.

۴۴۸۱