المعيب (١) قد يكون ضرراً ، فإن تمّ دليلٌ في التدليس أيضاً قلنا به ، وإلاّ وجب الرجوع إلى دليل خياره.
ثمّ إنّ الحكم بسقوط الخيار بالتصرّف بعد العلم بالغبن مبنيٌّ على ما تقدّم في الخيارات السابقة : من تسليم كون التصرّف دليلاً على الرضا بلزوم العقد ، وإلاّ كان اللازم في غير ما دلّ فعلاً على الالتزام بالعقد من أفراد التصرّف ، الرجوع إلى أصالة بقاء الخيار.
٤ ـ تصرّف المشتري المغبون تصرّفاً مخرجاً عن الملك
الرابع من المسقطات : تصرّف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرّفاً مخرجاً عن الملك على وجه اللزوم كالبيع والعتق. فإنّ المصرَّح به في كلام المحقّق (٢) ومن تأخّر عنه (٣) هو سقوط خياره حينئذٍ ، وقيل : إنّه المشهور (٤). وهو كذلك بين المتأخّرين.
نعم ، ذكر الشيخ في خيار المشتري مرابحةً عند كذب البائع : أنّه لو هلك السلعة أو تصرّف فيها ، سقط الردّ (٥).
والظاهر اتّحاد هذا الخيار مع خيار الغبن ، كما يظهر من جامع
__________________
(١) الشرائع ٢ : ٢٢.
(٢) مثل العلاّمة في التذكرة ١ : ٥٢٣ ، والشهيد في غاية المراد ٢ : ٩٩ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ٤٨ ، وابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ٢ : ٣٧٦ ، وانظر مفتاح الكرامة ٤ : ٥٧٢.
(٣) قاله الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٤٦٥ ، والمحدث الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٧٤ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض ١ : ٥٢٥.
(٤) المبسوط ٢ : ١٤٣.
(٥) في «ش» : «ولا يبطل».