فهم العلماء ممّا يقرّب نفي اللزوم

وحَمَلَةِ الأخبار نفيَ اللزوم (١) ممّا يقرّب هذا المعنى ؛ مضافاً إلى ما يقال : من أنّ قوله عليه‌السلام في أكثر تلك الأخبار : «لا بيع له» ظاهرٌ في انتفاء البيع بالنسبة إلى المشتري فقط ، ولا يكون إلاّ نفي اللزوم من طرف البائع ، إلاّ أنّ في رواية ابن يقطين : «فلا بيع بينهما».

وكيف كان ، فلا أقلّ من الشكّ فيرجع إلى استصحاب الآثار المترتّبة على البيع.

وتوهّم : كون الصحّة سابقاً في ضمن اللزوم ، فترتفع بارتفاعه ، مندفعٌ : بأنّ اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحّة ، وإنّما هو حكمٌ مقارنٌ له في خصوص البيع الخالي من الخيار.

ثمّ إنّه يشترط في هذا الخيار أُمور :

شرائط خيار التأخير :

١ ـ عدم قبض المبيع

أحدها : عدم قبض المبيع ، ولا خلاف في اشتراطه ظاهراً ، ويدلّ عليه من الروايات المتقدّمة قوله عليه‌السلام في صحيحة عليّ بن يقطين المتقدّمة : «فإن قبض بيعه ، وإلاّ فلا بيع بينهما» (٢) بناءً على أنّ «البيع» هنا بمعنى المبيع.

لكن في الرياض : إنكار دلالة الأخبار على هذا الشرط (٣) ، وتبعه بعض المعاصرين (٤). ولا أعلم له وجهاً غير سقوط هذه الفقرة عن‌

__________________

(١) في «ش» : «وحملهم الأخبار على نفي اللزوم».

(٢) تقدّمت في الصفحة ٢١٨.

(٣) راجع الرياض ١ : ٥٢٥.

(٤) وهو صاحب الجواهر ، انظر الجواهر ٢٣ : ٥٣ ، وجاء في المستند ١٤ : ٣٩٨ : «وأكثر تلك الأخبار وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى إقباض المبيع وعدمه ..».

۴۴۸۱