مسائل
في اختلاف المتبايعين
وهو تارةً في موجب الخيار ، وأُخرى في مسقطة ، وثالثةً في الفسخ.
الاختلاف في موجب الخيار
أمّا الأوّل ، ففيه مسائل :
الاُولى
لو اختلفا في تعيّب المبيع
لو اختلفا في تعيّب المبيع وعدمه مع تعذّر ملاحظته لتلفٍ أو نحوه ، فالقول قول المنكر بيمينه.
الثانية
لو اختلفا في كون الشيء عيباً
لو اختلفا في كون الشيء عيباً وتعذّر تبيُّن الحال لفقد أهل الخبرة كان الحكم كسابقه. نعم ، لو علم كونه نقصاً كان للمشتري الخيار في الردّ دون الأرش ، لأصالة البراءة.
الثالثة
لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع
لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخّره عن ذلك