مسائل

في اختلاف المتبايعين‌

وهو تارةً في موجب الخيار ، وأُخرى في مسقطة ، وثالثةً في الفسخ.

الاختلاف في موجب الخيار

أمّا الأوّل ، ففيه مسائل :

الاُولى

لو اختلفا في تعيّب المبيع

لو اختلفا في تعيّب المبيع وعدمه مع تعذّر ملاحظته لتلفٍ أو نحوه ، فالقول قول المنكر بيمينه.

الثانية

لو اختلفا في كون الشي‌ء عيباً

لو اختلفا في كون الشي‌ء عيباً وتعذّر تبيُّن الحال لفقد أهل الخبرة‌ كان الحكم كسابقه. نعم ، لو علم كونه نقصاً كان للمشتري الخيار في الردّ دون الأرش ، لأصالة البراءة.

الثالثة

لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع

لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخّره عن ذلك‌

۴۴۸۱