غير الجنس معيباً بالعيب القديم وسليماً عن الجديد ، ويُجعل بمثابة التالف ؛ لامتناع ردّه بلا أرش ومع الأرش.
واختار في الدروس تبعاً للتحرير (١) الوجه الأوّل مشيراً إلى تضعيف الثاني بقوله : لأنّ تقدير الموجود معدوماً خلاف الأصل (٢). وتبعه المحقّق الثاني معلّلاً بأنّ الربا ممنوعةٌ في المعاوضات لا في الضمانات ، وأنّه كأرش عيب العين المقبوضة بالسوم إذا حدث في يد المستام وإن كانت ربويّةً ، فكما لا يعدّ هنا رباً فكذا لا يعدّ في صورة النزاع (٣).
أقول : قد عرفت الفرق بين ما نحن فيه وبين أرش عيب المقبوض بالسوم ، فإنّه يحدث في ملك مالكه بيد قابضه ، والعيب فيما نحن فيه يحدث في ملك المشتري ولا يقدّر في ملك البائع إلاّ بعد فرض رجوع مقابله من الثمن إلى المشتري ، والمفروض عدم المقابلة بينه وبين جزءٍ من المبيع (٤).
٦ ـ تأخير الاخذ بمقتضى الخيار
ومنها : تأخير الأخذ بمقتضى الخيار ، فإنّ ظاهر الغنية إسقاطه للردّ والأرش كليهما حيث جعل المسقطات خمسة : التبرّي ، والرضا بالعيب ، وترك (٥) الردّ مع العلم ؛ لأنّه على الفور بلا خلافٍ. ولم يذكر في هذه الثلاثة ثبوت الأرش. ثمّ ذكر حدوث العيب وقال : ليس له ها هنا إلاّ الأرش. ثمّ ذكر التصرّف وحكم فيه بالأرش (٦).
__________________
(١) التحرير ١ : ١٨٣.
(٢) الدروس ٣ : ٢٨٨.
(٣) جامع المقاصد ٤ : ٣٦٥.
(٤) العبارة في «ش» هكذا : «بين شيءٍ منه وبين صحّة البيع».
(٥) في «ش» والمصدر بدل «ترك» : «تأخير».
(٦) الغنية : ٢٢١ ٢٢٢.