والكبرى المذكورة في كلامه راجعةٌ إلى ما ذكرنا في وجه المنع عن الإيقاعات ، ولا أقلّ من الشكّ في ذلك الراجع إلى الشكّ في سببيّة الفسخ لرفع الإيقاع.
أقسام العقود من حيث دخول خيار الشرط فيها :
وأمّا العقود : فمنها ما لا يدخله اتّفاقاً ، ومنها ما اختلف فيه ، ومنها ما يدخله اتّفاقاً.
١ ـ ما لا يدخله اتّفاقاً
فالأوّل : النكاح ، فإنّه لا يدخله اتّفاقاً ، كما عن الخلاف والمبسوط والسرائر وجامع المقاصد والمسالك : الإجماع عليه (١). ولعلّه لتوقّف ارتفاعه شرعاً على الطلاق وعدم مشروعيّة التقايل فيه.
٢ ـ ما اختلف في دخوله فيه :
أـ الوقف
ومن الثاني : الوقف ، فإنّ المشهور عدم دخوله فيه ، وعن المسالك : أنّه موضع وفاق (٢). ويظهر من محكيّ السرائر والدروس وجود الخلاف فيه (٣). وربما علّل باشتراط القربة فيه وأنّه فكّ ملكٍ بغير عوضٍ (٤) ، والكبرى في الصغريين ممنوعةٌ.
__________________
(١) حكى الإجماع عنها السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٦٨ ، وراجع الخلاف ٣ : ١٦ ، المسألة ١٧ من كتاب البيوع ، وفيه : «.. بلا خلاف» ، وتعرّض للمسألة في النكاح وحكم هناك أيضاً بالبطلان ، ولكن لم يتعرّض للإجماع ، راجع الخلاف ٤ : ٢٩٢ ، المسألة ٥٩ من كتاب النكاح ، والمبسوط ٢ : ٨١ ، والسرائر ٢ : ٢٤٦ ، وجامع المقاصد ٤ : ٣٠٣ ، والمسالك ٣ : ٢١٢ ، وفيه : «.. محلّ وفاق».
(٢) المسالك ٣ : ٢١٢ ، وحكاه السيّد المجاهد في المناهل : ٣٣٦.
(٣) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٦٨ ، وراجع السرائر ٢ : ٢٤٥ ، والدروس ٣ : ٢٦٨.
(٤) كما علّله بذلك في جامع المقاصد ٤ : ٣٠٣ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٥٦٨ ٥٦٩.