ينعتق عليه. وقد مرّ بعض الكلام في ذلك في شروط المتعاقدين (١).

٣ ـ شراء العبد نفسه

ومنها : شراء العبد نفسه بناءً على جوازه‌ فإنّ الظاهر عدم الخيار فيه ولو بالنسبة إلى القيمة ؛ لعدم شمول أدلّة الخيار له ، واختاره في التذكرة (٢). وفيها أيضاً : أنّه لو اشترى جَمَداً في شدّة الحرّ ففي الخيار إشكالٌ (٣). ولعلّه من جهة احتمال اعتبار قابليّة العين للبقاء بعد العقد ليتعلّق بها الخيار ، فلا يندفع الإشكال بما في جامع المقاصد : من أنّ الخيار لا يسقط بالتلف (٤) لأنّه لا يسقط به إذا ثبت قبله ، فتأمّل.

__________________

(١) راجع الجزء الثالث : ٥٩٨.

(٢) التذكرة ١ : ٥١٦.

(٣) التذكرة ١ : ٥١٦.

(٤) جامع المقاصد ٤ : ٢٨٧.

۴۴۸۱