إن كان التغيير بالامتزاج

ولو كان التغيّر بالامتزاج : فإمّا أن يكون بغير جنسه ، وإمّا أن يكون بجنسه.

فإن كان بغير الجنس ، فإن كان على وجه الاستهلاك عرفاً بحيث لا يحكم في مثله بالشركة كامتزاج ماء الورد المبيع بالزيت فهو في حكم التالف يرجع إلى قيمته. وإن كان لا على وجهٍ يُعدّ تالفاً كالخلّ الممتزج مع الأنجبين ففي كونه شريكاً أو كونه كالمعدوم (١) ، وجهان (٢).

وإن كان الامتزاج بالجنس ، فإن كان بالمساوي يثبت الشركة ، وإن كان بالأردإ فكذلك ، وفي استحقاقه لأرش النقص أو تفاوت الرداءة من الجنس الممتزج أو من ثمنه ، وجوهٌ. ولو كان بالأجود احتمل الشركة في الثمن ، بأن يُباع ويُعطى من الثمن بنسبة قيمته ، ويحتمل الشركة بنسبة القيمة ، فإذا كان الأجود يساوي قيمتي الردي‌ء كان المجموع بينهما أثلاثاً ، وردّه الشيخ في مسألة رجوع البائع على المفلّس بعين ماله بأنّه يستلزم الربا (٣). قيل : وهو حسنٌ مع عموم الربا لكلّ معاوضة (٤).

حكم تلف العوضين

بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن :

__________________

(١) في «ق» : «كالمعدومة».

(٢) في «ش» زيادة : «من حصول الاشتراك قهراً لو كانا لمالكين ، ومن تغيّر حقيقته ، فيكون كالتلف الرافع للخيار».

(٣) المبسوط ٢ : ٢٦٣.

(٤) قاله الشهيد الثاني في المسالك ٤ : ١١٣ ، بلفظ : «وهو يتمّ على القول بثبوته في كلّ معاوضة».

۴۴۸۱