مسألة
مبدأ خيار الحيوان
مبدأ هذا الخيار من حين العقد ، فلو لم يفترقا ثلاثة أيّامٍ انقضى خيار الحيوان وبقي خيار المجلس ؛ لظاهر قوله عليهالسلام : «إنّ الشرط في الحيوان ثلاثة أيّامٍ ، وفي غيره حتّى يتفرّقا» (١).
خلافاً للمحكيّ عن ابن زهرة فجعله من حين التفرّق (٢) ، وكذا الشيخ والحلّي في خيار الشرط المتّحد مع هذا الخيار في هذا الحكم من جهة الدليل الذي ذكراه.
قال في المبسوط : الأولى أن يقال : إنّه يعني خيار الشرط يثبت من حين التفرّق ؛ لأنّ الخيار يدخل إذا ثبت العقد ، والعقد لم يثبت قبل التفرّق (٣) ، انتهى. ونحوه المحكيّ عن السرائر (٤).
__________________
(١) راجع الوسائل ١٢ : ٣٤٩ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٥ ، و ٣٤٦ ، الباب الأوّل من الأبواب ، الحديث ٣ و ٥.
(٢) الغنية : ٢٢٠.
(٣) المبسوط ٢ : ٨٥.
(٤) السرائر ٢ : ٢٤٧.