وفيه : أنّه إن أراد غلبة الأفراد ، فغالبها ينعقد جائزاً لأجل خيار المجلس أو الحيوان أو الشرط ، وإن أراد غلبة الأزمان ، فهي لا تنفع في الأفراد المشكوكة ؛ مع أنّه لا يناسب ما في القواعد من قوله : وإنّما يخرج من الأصل لأمرين : ثبوتِ خيارٍ أو ظهورِ عيب (١).

٢ ـ القاعدة المستفادة من العمومات

الثاني : القاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها عند الشكّ في بعض الأفراد أو بعض الأحوال‌ (٢).

وهذا حسنٌ ، لكن لا يناسب ما ذكره في التذكرة في توجيه الأصل.

٣ ـ الاستصحاب

الثالث : الاستصحاب‌ (٣) ، ومرجعه إلى أصالة عدم ارتفاع أثر العقد بمجرّد فسخ أحدهما.

وهذا حسنٌ.

٤ ـ المعنى اللغوي

الرابع : المعنى اللغوي ، بمعنى أنّ وضع البيع وبناءَه عرفاً وشرعاً على اللزوم وصيرورة المالك الأوّل كالأجنبي ، وإنّما جعل الخيار فيه حقّا خارجيّاً لأحدهما أو لهما ، يسقط بالإسقاط وبغيره. وليس البيع كالهبة التي حَكَم الشارع فيها بجواز رجوع الواهب ، بمعنى كونه حكماً شرعيّاً له أصلاً وبالذات بحيث لا يقبل الإسقاط (٤).

__________________

(١) القواعد ٢ : ٦٤.

(٢) أشار إليه الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٣٢ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٣ بلفظ : «ويمكن كونه بمعنى القاعدة».

(٣) صرّح بذلك العلاّمة قدس‌سره في عبارته المتقدّمة عن التذكرة.

(٤) قال الشهيدي قدس‌سره : «قد حكي هذا الوجه عن السيّد الصدر في مقام توجيه مراد الشهيد قدس‌سره من قوله : " الأصل في البيع اللزوم" كي يندفع عنه إيراد الفاضل التوني عليه بإنكاره الأصل ، لأجل خيار المجلس» ، (هداية الطالب : ٤٠٦) ، وراجع شرح الوافية (مخطوط) : ٣٢٣.

۴۴۸۱