الدليل ثبوت الخيار للعاقد في صورة القول به عند العقد لا لحوقه له بعده. نعم ، يمكن توكيله في الفسخ أو في مطلق التصرّف فسخاً أو التزاماً.

عدم ثبوت الخيار للفضولي

وممّا ذكرنا اتّضح عدم ثبوت الخيار للفضوليّين وإن جعلنا الإجازة كاشفةً ، لا لعدم صدق «المتبايعين» ؛ لأنّ البيع النقل ولا نقل هنا كما قيل (١) لاندفاعه بأنّ البيع النقل العرفي ، وهو موجودٌ هنا. نعم ، ربما كان ظاهر الأخبار حصول الملك شرعاً بالبيع ، وهذا المعنى منتفٍ في الفضولي قبل الإجازة.

ويندفع أيضاً : بأنّ مقتضى ذلك عدم الخيار في الصرف والسلم قبل القبض ، مع أنّ هذا المعنى لا يصحّ على مذهب الشيخ القائل بتوقّف الملك على انقضاء الخيار (٢).

فالوجه في عدم ثبوته للفضوليّين فحوى ما تقدّم : من عدم ثبوته للوكيلين الغير المستقلّين (٣). نعم ، في ثبوته للمالكين بعد الإجازة مع حضورهما في مجلس العقد وجهٌ. واعتبار مجلس الإجازة على القول بالنقل ، له وجهٌ. خصوصاً على القول بأنّ الإجازة عقدٌ مستأنف ، على ما تقدّم توضيحه في مسألة عقد الفضولي (٤). ويكفي حينئذٍ الإنشاء أصالةً من أحدهما ، والإجازة من الآخر إذا جمعهما مجلسٌ‌

__________________

(١) قاله صاحب الجواهر ٢٣ : ٩.

(٢) الخلاف ٣ : ٢٢ ، المسألة ٢٩ من كتاب البيوع.

(٣) راجع الصفحة المتقدّمة.

(٤) راجع الجزء الثالث : ٣٩٩.

۴۴۸۱