في بعض كتبه (١).
والحاصل : أنّ جواز العقد الراجع إلى تسلّط الفاسخ على تملّك ما انتقل عنه وصار مالاً لغيره وأخذه منه بغير رضاه منافٍ لهذا العموم.
الاستدلال برواية المؤمنون عند شروطهم
ومنها : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «المؤمنون عند شروطهم» (٢). وقد استدلّ به على اللزوم غير واحدٍ منهم المحقّق الأردبيلي قدسسره (٣) بناءً على أنّ الشرط مطلق الإلزام والالتزام ولو ابتداءً من غير ربطٍ بعقدٍ آخر ، فإنّ العقد على هذا شرطٌ ، فيجب الوقوف عنده ويحرم التعدّي عنه ، فيدلّ على اللزوم بالتقريب المتقدّم في ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.
لكن لا يبعد منع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائيّة ، بل المتبادر عرفاً هو الإلزام التابع ، كما يشهد به موارد استعمال هذا اللفظ حتّى في مثل قوله عليهالسلام في دعاء التوبة : «ولك يا ربِّ شرطي أن لا أعود في مكروهك ، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك» (٤) ، وقوله عليهالسلام في أوّل دعاء الندبة : «بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا» (٥) كما لا يخفى على من تأمّلها.
مع أنّ كلام بعض أهل اللغة يساعد على ما ادّعينا من الاختصاص ،
__________________
(١) راجع التذكرة ٢ : ٦ ، وفيه بعد الحكم بعدم جواز رجوع المقرض بعد قبض المستقرض هكذا : «صيانة لملكه».
(٢) الوسائل ١٥ : ٣٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الحديث ٤.
(٣) مجمع الفائدة ٨ : ٣٨٣ ، ومنهم المحدّث البحراني في الحدائق ١٩ : ٤.
(٤) الصحيفة السجّادية : ١٦٦ ، من دعائه عليهالسلام في ذكر التوبة وطلبها.
(٥) مصباح الزائر : ٤٤٦ ، وعنه في البحار ١٠٢ : ١٠٤.