مسألة

اختصاص خيار المجلس بالبيع

لا يثبت خيار المجلس في شي‌ءٍ من العقود سوى البيع عند علمائنا ، كما في التذكرة (١) ، وعن تعليق الإرشاد (٢) وغيرهما (٣). وعن الغنية : الإجماع عليه (٤). وصرّح الشيخ في غير موضعٍ من المبسوط بذلك أيضاً (٥) ، بل عن الخلاف : الإجماع على عدم دخوله في الوكالة والعارية والقراض والحوالة والوديعة (٦). إلاّ أنّه في المبسوط بعد ذكر جملةٍ من العقود التي يدخلها الخيار والتي لا يدخلها قال : وأمّا الوكالة والوديعة والعارية‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥١٦.

(٢) حاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢٥٤ ، ذيل قول المصنّف : «ويثبت في البيع خاصّة».

(٣) مثل مجمع الفائدة ٨ : ٣٨٨ ، بلفظ «عند الأصحاب» ، والمسالك ٣ : ٢١١ ، بلفظ «لا خلاف فيه بين علمائنا».

(٤) الغنية : ٢٢٠.

(٥) راجع المبسوط ٢ : ٨٠ ٨٢ ، وفيه بعد الحكم بعدم دخوله في الحوالة والإجارة والعتق هكذا : «لأنّه يختصّ البيع» و «لأنّه ليس ببيع» و «لأنّ خيار المجلس يختصّ البيع».

(٦) الخلاف ٣ : ١٣ ١٤ ، المسألة ١٢ من البيوع ، وفيه بدل «الحوالة» : الجعالة.

۴۴۸۱