مسألة

مسقطات خيار الرؤية

يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفاً‌ على الوجه المتقدّم في خيار الغبن (١) ، وبإسقاطه بعد الرؤية ، وبالتصرّف بعدها ، ولو تصرّف قبلها ففي سقوط الخيار وجوهٌ ، ثالثها : ابتناء ذلك على جواز إسقاط الخيار قولاً قبل الرؤية ، بناءً على أنّ التصرّف إسقاطٌ فعلي.

هل يجوز اسقاط هذا الخيار قبل الرؤية؟

وفي جواز إسقاطه قبل الرؤية وجهان مبنيّان على أنّ الرؤية سبب أو كاشف.

قال في التذكرة : لو اختار إمضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم ؛ لتعلّق الخيار بالرؤية (٢) ، انتهى. وحكي ذلك عن غيرها أيضاً (٣).

وظاهره : أنّ الخيار يحدث بالرؤية ، لا أنّه يظهر بها ، ولو جعلت الرؤية شرطاً لا سبباً أمكن جواز الإسقاط بمجرّد تحقّق السبب وهو‌

__________________

(١) راجع الصفحة ٢١٣ وما بعدها.

(٢) التذكرة ١ : ٤٦٧ و ٥٣٣.

(٣) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٨٦ بلفظ «وفي التذكرة وغيرها» ولكن لم نعثر على غير التذكرة.

۴۴۸۱