موجباً له ؛ لأنّ الصحّة في هذا المبيع كسائر الأوصاف المشترطة في البيع (١) التي لا يوجب فواتها أرشاً ، والنصّ الدالّ على اشتراط الردّ بقيام العين وهي المرسلة المتقدّمة (٢) مختصٌّ بمورد إمكان تدارك ضرر الصبر على المعيب بالأرش ، والإجماع فيما نحن فيه غير متحقّق ، مع ما عرفت من مخالفة المفيد في أصل المسألة (٣).

هذا كلّه ، مضافاً إلى أصالة جواز الردّ الثابت قبل حدوث العيب ؛ وبها يدفع (٤). معارضة الضرر المذكور بتضرّر البائع بالفسخ ونقل المعيب إلى ملكه بعد خروجه عن ملكه سليماً عن هذا العيب.

وكيف كان ، فلو ثبت الإجماع أو استفيض نقله (٥) على سقوط الردّ بحدوث العيب والتغيير على وجهٍ يشمل المقام ، وإلاّ فسقوط الردّ هنا محلّ نظرٍ بل منع.

٥ ـ ثبوت احد مانعي الردّ فيما لا يؤخذ الارش فيه

ومنها : ثبوت أحد مانعي الردّ (٦) في المعيب‌ الذي لا يجوز أخذ‌

__________________

(١) في «ش» : «المبيع».

(٢) تقدمت في الصفحة ٢٨٠.

(٣) في الصفحة ٣٠٦.

(٤) في «ش» بدل «وبها يدفع» : «وهي المرجع بعد».

(٥) في «ش» : «بنقله».

(٦) قال الشهيدي قدس سرّه : «يعني بهما : التصرّف وحدوث العيب بعد القبض ، وإنّما عبّر عنهما بمانعي الردّ مع أنّه جعل المسقطات أربعة ، لأنّ" الإسقاط" الّذي هو أحدها إنّما هو من قبيل المسقط لا المانع ، و" تلف العين" الّذي هو ثالثها لا يبقى معه موضوعٌ للردِّ حتّى يُعدّ مانعاً ؛ وجعل الأوّل أوّلاً لتقدّمه في كلامه ، والثاني ثانياً لتأخّره فيه» ، هداية الطالب : ٥٢٦.

۴۴۸۱