الأخبار إلى غير هذه الصورة (١).

ولو مكّن المشتري من القبض فلم يقبض

ولو مكّن المشتري من القبض فلم يقبض ، فالأقوى أيضاً ابتناء المسألة على ارتفاع الضمان وعدمه.

وربما يستظهر من قول السائل في بعض الروايات : «ثمّ يدعه عنده» (٢) عدم كفاية التمكين. وفيه نظرٌ. والأقوى عدم الخيار ؛ لعدم الضمان.

لو قبض بعض المبيع

وفي كون قبض بعض المبيع ك‍ «لا قبضٍ» لظاهر الأخبار ، أو كالقبض ، لدعوى انصرافها إلى صورة عدم قبض شي‌ءٍ منه ، أو تبعيض الخيار بالنسبة إلى المقبوض وغيره استناداً مع تسليم الانصراف المذكور إلى تحقّق الضرر بالنسبة إلى غير المقبوض لا غير ، وجوهٌ.

٢ ـ عدم قبض مجموع الثمن

الشرط الثاني : عدم قبض مجموع الثمن ، واشتراطه مجمَعٌ عليه نصّاً وفتوى.

وقبض البعض ك‍ «لا قبض» ؛ لظاهر الأخبار المعتضد بفهم أبي بكر ابن عيّاش في رواية ابن الحجّاج المتقدّمة (٣) ، وربما يستدلّ بها (٤) تبعاً للتذكرة (٥). وفيه نظرٌ.

القبض بدون الإذن كالعدم

والقبض بدون الإذن كعدمه ؛ لظهور الأخبار في اشتراط وقوعه‌

__________________

(١) في «ش» زيادة : «لكنّه مشكلٌ ، كدعوى شمولها ولو قلنا بارتفاع الضمان».

(٢) الوارد في صحيحة زرارة المتقدّمة في الصفحة ٢١٩.

(٣) تقدّمت في الصفحة ٢١٨.

(٤) في «ش» بدل «بها» : «بتلك الرواية» ، واستدلّ بها في الجواهر ٢٣ : ٥٣.

(٥) التذكرة ١ : ٥٢٣.

۴۴۸۱