الأخبار إلى غير هذه الصورة (١).
ولو مكّن المشتري من القبض فلم يقبض
ولو مكّن المشتري من القبض فلم يقبض ، فالأقوى أيضاً ابتناء المسألة على ارتفاع الضمان وعدمه.
وربما يستظهر من قول السائل في بعض الروايات : «ثمّ يدعه عنده» (٢) عدم كفاية التمكين. وفيه نظرٌ. والأقوى عدم الخيار ؛ لعدم الضمان.
لو قبض بعض المبيع
وفي كون قبض بعض المبيع ك «لا قبضٍ» لظاهر الأخبار ، أو كالقبض ، لدعوى انصرافها إلى صورة عدم قبض شيءٍ منه ، أو تبعيض الخيار بالنسبة إلى المقبوض وغيره استناداً مع تسليم الانصراف المذكور إلى تحقّق الضرر بالنسبة إلى غير المقبوض لا غير ، وجوهٌ.
٢ ـ عدم قبض مجموع الثمن
الشرط الثاني : عدم قبض مجموع الثمن ، واشتراطه مجمَعٌ عليه نصّاً وفتوى.
وقبض البعض ك «لا قبض» ؛ لظاهر الأخبار المعتضد بفهم أبي بكر ابن عيّاش في رواية ابن الحجّاج المتقدّمة (٣) ، وربما يستدلّ بها (٤) تبعاً للتذكرة (٥). وفيه نظرٌ.
القبض بدون الإذن كالعدم
والقبض بدون الإذن كعدمه ؛ لظهور الأخبار في اشتراط وقوعه
__________________
(١) في «ش» زيادة : «لكنّه مشكلٌ ، كدعوى شمولها ولو قلنا بارتفاع الضمان».
(٢) الوارد في صحيحة زرارة المتقدّمة في الصفحة ٢١٩.
(٣) تقدّمت في الصفحة ٢١٨.
(٤) في «ش» بدل «بها» : «بتلك الرواية» ، واستدلّ بها في الجواهر ٢٣ : ٥٣.
(٥) التذكرة ١ : ٥٢٣.