ثمّ الحلف هنا على نفي العلم بالبراءة ؛ لأنّه الموجب لسقوط الخيار لا انتفاء البراءة واقعاً.
الخامسة
لو ادّعى البائع رضا المشتري بالعيب أو سائر المسقطات
لو ادّعى البائع رضا المشتري به بعد العلم أو إسقاط الخيار أو تصرّفه فيه أو حدوث عيبٍ عنده ، حلف المشتري ؛ لأصالة عدم هذه الأُمور.
ولو وُجد في المعيب عيبٌ اختلفا في حدوثه وقِدَمِه ، ففي تقديم مدّعي الحدوث ؛ لأصالة عدم تقدّمه كما تقدّم سابقاً في دعوى تقدّم العيب وتأخّره (١) أو مدّعي عدمه ؛ لأصالة بقاء الخيار الثابت بالعقد على المعيب والشك في سقوطه بحدوث العيب الآخر في ضمان المشتري ، فالأصل عدم وقوع العقد على السليم من هذا العيب حتّى يضمنه المشتري (٢) ..
وأمّا الثالث (٣) ، ففيه مسائل :
الاختلاف في الفسخ :
لو اختلفا في الفسخ وكان الخيار باقياً
الاولى
لو اختلفا في الفسخ ، فإن كان الخيار باقياً فله إنشاؤه. وفي الدروس
__________________
(١) راجع الصفحة ٣٣٩ ٣٤٠.
(٢) كذا في النسخ ، ولا يخفى عدم مجيء جواب «لو» ، وهو «وجهان».
(٣) وهو الاختلاف في الفسخ ، وراجع المقسم في الصفحة ٣٣٩.